صحة توقيع المدعى عليه على السند لا تنشئ قرينةً مانعة من الدفع بالوفاء؛ إذ يجوز للمنكر أن يتمسك بالسداد ويثبت انقضاء الالتزام.
ثبوت صحة إمضاء المدعى عليه على السند لا يحجب عن المنكر الادعاء بالوفاء