• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت صحة الإمضاء على السند لا يمنع المنكر من التمسك بالوفاء

صحة توقيع المدعى عليه على السند لا تنشئ قرينةً مانعة من الدفع بالوفاء؛ إذ يجوز للمنكر أن يتمسك بالسداد ويثبت انقضاء الالتزام.

نص الاجتهاد

ثبوت صحة إمضاء المدعى عليه على السند لا يحجب عن المنكر الادعاء بالوفاء