إذن المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بالبينة الشخصية يقتضي دائماً منح الخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.
الاجازة لأحد الخصوم لإثبات واقعة بالبينة الشخصية تقتضي دائما بأن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بذات الطريق