• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجيز لأحد الخصوم إثبات الواقعة بالبينة الشخصية وجب تمكين الخصم الآخر من نفيها بذات الطريق

إذن المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بالبينة الشخصية يقتضي دائماً منح الخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.

نص الاجتهاد

الاجازة لأحد الخصوم لإثبات واقعة بالبينة الشخصية تقتضي دائما بأن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بذات الطريق