الأصل عدم جواز إثبات سبب الالتزام بالشهادة، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان سبب الالتزام مخالفاً للنظام العام.
لا يجوز إثبات سبب الالتزام بالشهادة إلا إذا كان السبب مخالف للنظام العام