• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات سبب الالتزام بالشهادة إلا إذا كان هذا السبب مخالفاً للنظام العام

الأصل عدم جواز إثبات سبب الالتزام بالشهادة، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان سبب الالتزام مخالفاً للنظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات سبب الالتزام بالشهادة إلا إذا كان السبب مخالف للنظام العام