اليمين الحاسمة لا تُوجَّه على سبيل الاحتياط أو التحفظ أو الاستطراد، بل يجب أن تُطرح باعتبارها وسيلةً فاصلةً في النزاع وفق شروطها القانونية.
توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد والتحفظ غير جائز قانونيا