• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد أو التحفظ

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه على سبيل الاحتياط أو التحفظ أو الاستطراد، بل يجب أن تُطرح باعتبارها وسيلةً فاصلةً في النزاع وفق شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد والتحفظ غير جائز قانونيا