إذا كان طلب الأصل من اختصاص محكمة البداية، جاز معها نظر الطلب الفرعي أو المرتبط به، ولو كان مستقلاً من حيث الطبيعة، عملاً بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
طلب أجر المثل مع قيمة العقار جائز تقديمه إلى محكمة البداية تنفيذا للقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع