• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب أجر المثل مع قيمة العقار أمام محكمة البداية عملاً بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع

إذا كان طلب الأصل من اختصاص محكمة البداية، جاز معها نظر الطلب الفرعي أو المرتبط به، ولو كان مستقلاً من حيث الطبيعة، عملاً بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

نص الاجتهاد

طلب أجر المثل مع قيمة العقار جائز تقديمه إلى محكمة البداية تنفيذا للقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع