إذا كانت المنازعة من الدعاوى الزوجية أو من فروعها، فإن موطن المرأة المتزوجة يُعدّ موطن زوجها في نطاق ممارسة الحقوق المدنية وآثارها الإجرائية.
محل اقامة المرأة المتزوجة المناقشة: ان المادة 66 من قانون الاحوال المدنية المؤرخ في 2/1/1957 نصت على انه ليس للمرأة المتزوجة محل اقامة غير محل اقامة زوجها من حيث ممارستها حقوقها المدنية فان الدعاوى الزوجية وما يتفرع عنها هي من صميم الحقوق المدنية للشخص