• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة المقيدة في السجل العقاري لا ترد عليها أحكام التقادم

تسجيل الخصومة في السجل العقاري يمنع خضوعها للتقادم، لأن القيد العيني المسجّل يظل قائماً وآثاره مستمرة ما لم يُرفع أو يُصحح وفق الأصول.

نص الاجتهاد

الخصومة المسجلة في السجل العقاري لا يشملها التقادم