تسجيل الخصومة في السجل العقاري يمنع خضوعها للتقادم، لأن القيد العيني المسجّل يظل قائماً وآثاره مستمرة ما لم يُرفع أو يُصحح وفق الأصول.
الخصومة المسجلة في السجل العقاري لا يشملها التقادم