يشترط لقبول المطالبة بقيمة العقار أن تكون ملكية العقار مسجلة في السجل العقاري باسم المدعي، وإلا انتفت صفته في المطالبة بهذه القيمة.
يجب للمطالبة بقيمة العقار أن تكون الملكية مسجلة في السجل العقاري باسم المدعي