• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من أطراف الخصومة تجديد الدعوى بعد وقفها قانوناً

تجديد الدعوى بعد وقف الخصومة حقٌّ مقرر لكل واحد من أطرافها، وليس مقصوراً على أحدهم دون الآخر، متى كان الوقف قد طرأ على الخصومة وكان سبب التجديد قائماً.

نص الاجتهاد

تجديد الدعوى بعد وقف الخصومة جائز قانونيا لكل واحد من أطرافها