• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يطرح طلبات عارضة أثناء سير الدعوى إذا كانت متممة للطلب الأصلي

الطلب العارض يقبل أثناء نظر الدعوى إذا كان مكملاً للطلب الأصلي ومتفرعاً عنه أو متصلاً به اتصالاً وثيقاً يبرر جمعهما في خصومة واحدة.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي أن يتقدم بالطلبات العارضة في أثناء سير الدعوى فيما إذا كان الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي