الطلب العارض يقبل أثناء نظر الدعوى إذا كان مكملاً للطلب الأصلي ومتفرعاً عنه أو متصلاً به اتصالاً وثيقاً يبرر جمعهما في خصومة واحدة.
يجوز للمدعي أن يتقدم بالطلبات العارضة في أثناء سير الدعوى فيما إذا كان الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي