• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ على بعض وقائعها

اليمين الحاسمة لا تصح إذا وُجِّهت مع التحفظ؛ لأنها يجب أن تكون جازمة وغير معلّقة على احتياط أو قيد.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ غير جائز قانونيا