اليمين الحاسمة لا تصح إذا وُجِّهت مع التحفظ؛ لأنها يجب أن تكون جازمة وغير معلّقة على احتياط أو قيد.
توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ غير جائز قانونيا