إذا كانت مسؤولية التعويض قائمة على تضامن المدينين، جاز للمدعي أن يختصم أيّاً منهم منفرداً، ومنها شركة التأمين، دون لزوم إدخال باقي المدينين المتضامنين في الدعوى.
يحق للمدعي الادعاء على مؤسسة التامين باعتبارها أحد المدينين المتضامنين ولا حاجة لإدخال مالك وسائق السبارة مسببة الحادث في الدعوى