• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي مقاضاة مؤسسة التأمين بوصفها مديناً متضامناً دون لزوم إدخال مالك المركبة وسائقها المسببة للحادث

إذا كانت مسؤولية التعويض قائمة على تضامن المدينين، جاز للمدعي أن يختصم أيّاً منهم منفرداً، ومنها شركة التأمين، دون لزوم إدخال باقي المدينين المتضامنين في الدعوى.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي الادعاء على مؤسسة التامين باعتبارها أحد المدينين المتضامنين ولا حاجة لإدخال مالك وسائق السبارة مسببة الحادث في الدعوى