الخبرة التي تُجرى أمام القضاء المستعجل تصلح للاستناد إليها أمام محكمة الموضوع إذا أتيحت للخصوم مناقشتها ولم يثبت قصورها أو غموضها.
لا يوجد ما يمنع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل إذا تم طرحها أمام محكمة الموضوع للمناقشة ولم يثبت الغموض والنقص فيها مادام أن تقييم رأي الخبرة منوط بقضاة الموضوع