• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية السند العادي تقوم على ثبوت صدوره من صاحبه بإمضائه أو خاتمه أو بصمته

حجية السند العادي تقوم على ثبوت صدوره من صاحبه بإمضائه أو خاتمه أو بصمته، ولا يُقبل لإثبات ذلك دليل بديل متى لم يثبت التوقيع أو البصمة على وجهٍ جازم.

نص الاجتهاد

الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه او خاتمه او بصمته ولا يجوز قبول بينة أخرى في أثبات حصوله المناقشة: حيث أن الخبير إذا أفاد بأن البصمة موضوع الخبرة هي نفس بصمة المرحومة مها إلا أنه أوضح بأنها غير مأخوذة بصورة فنية وقد ضاعت معالمها، وإن علم البصمات يفترض وجود /12/ نقطة للجزم، والبصمة في هذه القضية تفتقد هذا العدد وانتهى في تقريره إلى القول بأنه لا يجزم بكون البصمة موضوع الخبرة هي للسيدة المذكورة.وحيث أن التشريع في سورية يعتبر أن الاسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته ولا يجوز قبول بينة أخرى في إثبات حصوله(يراجع اجتهاد هذه المحكمة رقم 771 تاريخ تا 20/11/1961 المنشور في مجموعة المبادئ القانونية المقررة في محكمة النقض ). وحيث أن يمين الاستظهار المقررة في المادة /123/ من قانون البينات لا توجه إلا بعد ثبوت الحق تجاه التركة فلا تصلح لإثبات صحة التوقيع.