• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مؤسسة التأمين تاجرا في علاقاتها مع الغير ولا تعفى من الرسوم

مؤسسة التأمين تُعدّ تاجراً في علاقاتها مع الغير متى كان نشاطها ذا طابع اقتصادي، فلا تستفيد من الإعفاء من الرسوم ما لم يرد نصّ خاص.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمين ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وهي غير معفاة من الرسوم