مؤسسة التأمين تُعدّ تاجراً في علاقاتها مع الغير متى كان نشاطها ذا طابع اقتصادي، فلا تستفيد من الإعفاء من الرسوم ما لم يرد نصّ خاص.
مؤسسة التأمين ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وهي غير معفاة من الرسوم