الطعن في القرار الإداري من حيث مشروعيته أو صحته أو التعسف في استعمال سلطة الإدارة بشأنه يدخل في اختصاص القضاء الإداري وحده، ولا ينعقد للقضاء العادي اختصاص النظر فيه.
أمر النظر بالقرارات الإدارية وصحة هذه القرارات من عدمه أو التعسفف في استعمال هذه القرارات يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويعود أمر النظر فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري