• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة تأمين المركبات تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتُحمل الرسوم والمصروفات على الفريق الخاسر

تأخذ مؤسسة تأمين المركبات صفة التاجر في مواجهتها للغير، وتُفرض الرسوم والمصروفات القضائية على الطرف الذي يخسر النزاع.

نص الاجتهاد

مؤسسة تأمين المركبات تاجرة في علاقاتها مع الغير والرسم والمصروفات تقع على الفريق الخاسر