تأخذ مؤسسة تأمين المركبات صفة التاجر في مواجهتها للغير، وتُفرض الرسوم والمصروفات القضائية على الطرف الذي يخسر النزاع.
مؤسسة تأمين المركبات تاجرة في علاقاتها مع الغير والرسم والمصروفات تقع على الفريق الخاسر