الخبرة التي أُجريت أمام القضاء المستعجل تصلح للاعتماد أمام محكمة الموضوع إذا أتيحت مناقشتها ولم يثبت قصورها أو غموضها، لأن تقدير قيمتها يعود لمحكمة الموضوع.
لا يوجد ما يمنع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل إذا تم طرحها أمام محكمة الموضوع للمناقشة ولم يثبت الغموض والنقص فيها مادام أن تقييم رأي الخبرة منوط بقضاة الموضوع