• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الموضوعية الأخذ بالخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل متى طُرحت للمناقشة ولم يثبت فيها غموض أو نقص

الخبرة التي أُجريت أمام القضاء المستعجل تصلح للاعتماد أمام محكمة الموضوع إذا أتيحت مناقشتها ولم يثبت قصورها أو غموضها، لأن تقدير قيمتها يعود لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل إذا تم طرحها أمام محكمة الموضوع للمناقشة ولم يثبت الغموض والنقص فيها مادام أن تقييم رأي الخبرة منوط بقضاة الموضوع