• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فوات المنفعة وتدني القيمة لا يدخلان في نطاق عقد التأمين إلا بنص صريح

فوات المنفعة وتدني القيمة لا يدخلان في نطاق التغطية التأمينية إلا إذا نص عقد التأمين صراحة على شملهما.

نص الاجتهاد

فوات المنفعة وتدني القيمة غير مشمولين بعقد التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة