فوات المنفعة وتدني القيمة لا يدخلان في نطاق التغطية التأمينية إلا إذا نص عقد التأمين صراحة على شملهما.
فوات المنفعة وتدني القيمة غير مشمولين بعقد التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة