• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نظر الطعن ما لم تُبلَّغ الجهة المطعون ضدها أصولاً

إبلاغ الجهة المطعون ضدها هو إجراء جوهري لازم قبل نظر الطعن، وغيابه يمنع المحكمة من بحث الطعن موضوعاً.

نص الاجتهاد

لا يمكن النظر بالطعن دون إبلاغ الجهة المطعون ضدها