إبلاغ الجهة المطعون ضدها هو إجراء جوهري لازم قبل نظر الطعن، وغيابه يمنع المحكمة من بحث الطعن موضوعاً.
لا يمكن النظر بالطعن دون إبلاغ الجهة المطعون ضدها