إذا صدر حكم جزائي قطعي وفصل في المسؤولية عن الواقعة، التزم به القضاء المدني ولا يجوز له أن يعيد بحث ما حسمه الحكم الجزائي.
الحكم الجزائي القطعي ملزم للقضاء المدني مادام قد فصل في المسؤولية عن ضرورة)