• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز العدول عن الإقرار إلا إذا شابه خطأ في الواقع

لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع.

نص الاجتهاد

لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع