المالك على الشيوع يملك حصة شائعة في كامل العقار، فتتعلق ملكيته بكل جزء منه بنسبة حصته، لا بجزء مفرز معين ما لم يقع القسمة.
المالك على الشيوع يملك حصة في ذرة من ذرات العقار