• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك على الشيوع يملك حصة شائعة في كل ذرة من العقار

المالك على الشيوع يملك حصة شائعة في كامل العقار، فتتعلق ملكيته بكل جزء منه بنسبة حصته، لا بجزء مفرز معين ما لم يقع القسمة.

نص الاجتهاد

المالك على الشيوع يملك حصة في ذرة من ذرات العقار