• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للإدانة بجرم الافتراء لابد من توافر أركان قانونية أهمها العلم المسبق ببراءة المفترى عليه أو قصد الإضرار به

لا تقوم جريمة الافتراء إلا إذا ثبت أن المبلِّغ أو الشاكي كان يعلم ببراءة من أسند إليه الجرم أو كان قاصداً الإضرار به؛ أما وجود خلافات سابقة أو ادعاء فشل في الإثبات فلا يكفي وحده لإثبات الاختلاق أو سوء النية.

نص الاجتهاد

للإدانة بجرم الافتراء لابد من توافر أركان قانونية أهمها العلم المسبق ببراءة المفترى عليه أو قصد الإضرار به المناقشة: أسباب طعن ياسين.:-المدعي معتز.عقوبته مشمولة بقانون العفو 2006/58 وإسقاط دعوى الحق العام عنه مما يجعله غير متضرر من الادعاء علماً أن المدعي تسبب في وفاة زوجة المتهم ياسين. – لم يكن المتهم ياسين يقصد من الدعوى ضد المدعي معتز.الإضرار به وإنما دفع الضرر عن نفسه وابنته عبير . – أركان جرم الافتراء غير متوفرة لدى الطاعن . أسباب طعن المدعب معتز. – القرار فيما يخص براءة عبير.مشوب بالنقص وفساد الاستدلال . – ثبت قيام عبير بمساعدة والداه بالادعاء والجرم ثابت بحقها . – ثبت قيام عبير من خلال اعترافها بقيامها بتحريض والدها على تقديم الشكوى . – لم يناقش القرار المطعون فيه أقوال الشهود . – ضآلة مبلغ التعويض المحكوم به . النظر بالطعنين :حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى تجريم المتهم ياسين.بجناية الافتراء الجنائي وفق المادة 2/393ع عام ومعاقبته بعد التخفيف بالسجن سنة ونصف وإعلان براءة المتهمة عبير.من الجرم المسند إليها لعدم قيام الدليل بحقها وإلزام المتهم ياسين بدفع مبلغ مائة وخمسون ألف ليرة سورية للمدعي معتز.إلخ .وحيث إنه ولئن كان تقدير الأدلة ومناقشتها وبيان مدى كفايته للإدانة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أ، ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصل في ملف الدعوى .وحيث إنه ومن العودة إلى أوراق الدعوى ثبت وجود خلافات بين معتز.من جهة وبين عبير. من جهة أخرى نتيجة علاقة جنسية كانت بينهما وانتهت وكانت عبير قد تقدمت بعدة دعاوي بحق معتز. أوقف على أثرها كما أوقفت عبير بجرم دعارة سرية آخرها كان تقدم والد عبير المدعو ياسين بشكو بحق معتز.بتشكيل عصابة أشرار والقتل والتحرش والابتزاز لم تثبت هذه الجرائم ولو حق معتز.بجرم التسبب بالوفاة الي جرى تشميله بقانون العفو 2006/58 وتقدم بدعوى افتراء بحق ياسين وابنته عبير.وحيث إنه للإدانة بجرم افتراء لابد من توافر أركان قانونية أهمها العلم المسبق ببراءة المفترى عليه وقصد الإضرار به .وحيث تبين أنه وبنتيجة الخلافات بين معتز.وعبير.كان ترد تهديدات عبر الهاتف للطاعن ياسين. وابتزاز إضافة إلى زوجة ياسين توفيت إثر ذلك تقدم بشكوى بحق معتز.وحيث تبين والحالة هذه أن الطاعن ياسين لم يختلق حوادث لم تجر حقيقةً فزوجته توفيت وكان يرده تهديد عبر الهاتف وما ذكره من توصيف جرمي لفعل معتز لا يشير أو يدل على علمه ببراءة معتز مما أسند إليه والتوصيف الجرمي بالنتيجة بعود للمحكمة إضافة إلى أن عدم استطاعته إثبات ادعائه أو شكواه بحق معتز لا يدل على أن الحوادث مختلفة فالعلاقة ثابتة بين ابنت عبير وبين معتز ووفاة زوجته ثابتة أيضاً .وحيث إن المحكمة لم تضع ذلك موضع بحث وتمحيص ولم تدقق بتوافر أركان جرم الافتراء مما يجعل قرارها مشوباً بقصور المناقشة وخطأ الاستدلال كما ثبت أن الأركان الجرمية لجرم الافتراء غير ثابتة بحق المطعون ضدها عبير وعليه فإن طعن المدعي في غير محله في جهة أن طعن المحكوم ياسين ينال من القرار الطعين . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة لجهة وخلافاً لها لجهة أخرى تقرر بالاتفاق :1 – قبول طعن ياسين.موضوعاً ونقض القرار الطعين لجهته موضوعاً . 2 – رفض طعن معتز.موضوعاَ .