دعوى المخاصمة لا تنصب إلا على القرارات القضائية المبرمة التي تحسم النزاع موضوعياً، ولا تشمل القرارات المستعجلة لكونها قابلة للتعديل أو الإلغاء.
لا تقبل القرارات المستعجلة المخاصمة لأنه يمكن تعديلها أو إلغاؤها مستقبلا وتنصب دعوى المخاصمة على القرارات القضائية المبرمة التي تحسم النزاع موضوعيا