الوكالة الخاصة بالقضايا التنفيذية لا تُجيز للمحامي، متى كانت محددة بدعوى بعينها، أن يرفع دعوى جديدة أو يباشر الطعون نيابةً عن موكله إذا لم تتضمن ذلك صراحةً.
إذا تبين من وكالة المحامي وكيل الجهة المدعية أنها صالحة للقضايا التنفيذية التي كان المحامي وكيلا في الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع التنفيذ فإن هذه الوكالة لا تخول الاستاذ الوكيل تقديم الدعوى والطعون عن موكله