• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكالة المحامي المخصصة للقضايا التنفيذية لا تخوله إقامة الدعوى أو تقديم الطعون عن موكله

الوكالة الخاصة بالقضايا التنفيذية لا تُجيز للمحامي، متى كانت محددة بدعوى بعينها، أن يرفع دعوى جديدة أو يباشر الطعون نيابةً عن موكله إذا لم تتضمن ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

إذا تبين من وكالة المحامي وكيل الجهة المدعية أنها صالحة للقضايا التنفيذية التي كان المحامي وكيلا في الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع التنفيذ فإن هذه الوكالة لا تخول الاستاذ الوكيل تقديم الدعوى والطعون عن موكله