متى أغفلت المحكمة البتّ في قبول الاعتراض شكلاً وتصدّت لمناقشة موضوعه، فإن هذا السلوك يُعد قبولاً ضمنياً للاعتراض، فلا يجوز لها بعد ذلك ردّه شكلاً دون معالجة دفوع المعترض على أساس صحيح.
ذهول المحكمة عن قبول الاعتراض شكلا والبحث في الموضوع يعد قبولا ضمنيا للاعتراض المناقشة: أسباب الطعن :-المحكمة لم تعتمد علة الأدلة التي قدمت أمامها واعتمدت على العطف الجرمي .في النظر بالطعن :حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى رد اعتراض حسين. على القرار الغيابي الصادر بحقه رقم 262 تاريخ 2007/6/26 شكلاً.إلخ .حيث إنه وفق العودة إلى أوراق الدعوى تبيين أن المعترض حسين.قد حضر عدة جلسات محاكمة وتم الشروع بحقه وجاهياً إضافة إلى أنه تم الاستماع إلى عدة شهود بحقه وبحضوره وذلك قبل أن يتغيب عن جلسة 2009/10/21 وما تلاها .وحيث إن الاجتهاد استقر على أنه إذا ذهلت المحكمة عن قبول الاعتراض شكلاً وبحثت في موضوع الدعوىبعد ذلك اعتبر قبولاً ضمنياً للاعتراض مما يجعل القرار الطعين في غير محله وكان على المحكمة أن تبحثوتناقش وترد على دفوع الطاعن وعليه فإن أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتوجب نقضه .لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعاَ ونقض القرار الطعين .