لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الجزائي الصادر غيابياً بحق المتهم، ويقتصر الطريق على إعادة المحاكمة بعد القبض عليه أو تسليم نفسه.
الأحكام الجنائية الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض وإنما لإعادة المحاكمة فور إلقاء القبض على المتهم أو تسليم نفسه المناقشة: أسباب الطعن :-لم يتمكن الطاعن من الدفاع عن نفسه لعدم حضوره المحاكمة . – صدور الحكم غيابياً يوجب إعادة المحاكمة . – بفرض ثبوت الجرم فهو من قبيل عرض الرشوة .النظر في الطعن :قضت محكمة الجنايات في اللاذقية غيابياً بحق المتهم بتجريمه بجناية التهريب فطعن المتهم بالقرار وحيث إن الطعن واقع على حكم صادر غيابياًً بحق الطاعن .وحيث إن الأحكام الجنائية الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض وإنما لإعادة المحاكمة فور إلقاء القبض على المتهم أو تسليم نفسه مما يقتضي رفض الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلاً .