• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذهول المحكمة عن قبول الاعتراض شكلاً والبحث في الموضوع يعد قبولاً ضمنياً للاعتراض

الاشتغال بموضوع الاعتراض قبل البتّ في قبوله شكلاً يُعدّ قبولاً ضمنياً له، ويترتب عليه لزوم بحث الموضوع والرد على الدفوع الجوهرية.

نص الاجتهاد

ذهول المحكمة عن قبول الاعتراض شكلاً والبحث في الموضوع يعد قبولاً ضمنياً للاعتراض . المناقشة: أسباب الطعن :-المحكمة لم تعتمد علة الأدلة التي قدمت أمامها واعتمدت على العطف الجرمي . في النظر بالطعن :حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى رد اعتراض حسين. على القرار الغيابي الصادر بحقه رقم 262 تاريخ 2007/6/26 شكلاً.إلخ .حيث إنه وفق العودة إلى أوراق الدعوى تبيين أن المعترض حسين.قد حضر عدة جلسات محاكمة وتم الشروع بحقه وجاهياً إضافة إلى أنه تم الاستماع إلى عدة شهود بحقه وبحضوره وذلك قبل أن يتغيب عن جلسة 2009/10/21 وما تلاها .وحيث إن الاجتهاد استقر على أنه إذا ذهلت المحكمة عن قبول الاعتراض شكلاً ويحثت في موضوع الدعوى بعد ذلك اعتبر قبولاً ضمنياً للاعتراض مما يجعل القرار الطعين في غير محله وكان على المحكمة أن تبحث وتناقش وترد على دفوع الطاعن وعليه فإن أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتوجب نقضه .لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : -قبول الطعن موضوعاَ ونقض القرار الطعين .