يُعدّ القرار الإداري كل عملٍ قانونيٍّ وحيدَ الطرف يصدر عن رجل الإدارة المختص ويكون قابلاً بذاته لإحداث آثارٍ حقوقية.
القرار الإداري هو كل عمل حقوقي وحيد الطرف صادر عن رجل الإدارة المختص وقابل بحد ذاته أن يحدث أثارا حقوقية