دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تُفحص فيها فقط مشروعية طلب الحجز وصحة إجراءات إيقاعه، دون التوسع إلى موضوع الحق المتنازع عليه أو مسائل أخرى لا تتصل مباشرةً بالحجز ذاته.
في معرض النظر بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي فإنه يقتصر البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز ومدى صحة إجراءات الحجز