الإدخال أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز، ولا تمتد الخصومة الاستئنافية لإدخال خصوم جدد لم يكونوا طرفاً في المرحلة الابتدائية.
الإدخال أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز