• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال خصم جديد لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية

الإدخال أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز، ولا تمتد الخصومة الاستئنافية لإدخال خصوم جدد لم يكونوا طرفاً في المرحلة الابتدائية.

نص الاجتهاد

الإدخال أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز