نفقات ولادة المولود تدخل في نفقة الولد وتظل واجبة على الأب، ولا يسقطها نشوز الأم المطلقة.
نشوز المطلقة لا يمنع من الزام الأب بنفقات ولادة المولود. المناقشة: إن نشوز المطلقة على فرض وقوعه لا يمنع من الزام الأب بنفقات ولادة المولود معدودة من جملة نفقة الولد عملاً بالقول الراجح في المذهب المعمول به كما جاء في الحاشية بدلالة المادة 305 أحوال.