حق الرجوع للكفيل الذي وفّى الدين على المدين ثابت بمجرد الوفاء، ولا يتوقف على علم المدين بعقد الكفالة.
من حق الكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء أكانت الكفالة فد عقدت بعلمه أو بغير ذلك