• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ولو تمت الكفالة بغير علمه

حق الرجوع للكفيل الذي وفّى الدين على المدين ثابت بمجرد الوفاء، ولا يتوقف على علم المدين بعقد الكفالة.

نص الاجتهاد

من حق الكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء أكانت الكفالة فد عقدت بعلمه أو بغير ذلك