الأثر القانوني لنزع ملكية العقار لا ينشأ إلا من تاريخ الإحالة القطعية، ويُعدّ هذا التاريخ هو المبدأ المعتمد لبدء النزع.
نزع الملكية للعقار يبدأ من ترايخ الإحالة القطعية