• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ آثار نزع ملكية العقار من تاريخ الإحالة القطعية

الأثر القانوني لنزع ملكية العقار لا ينشأ إلا من تاريخ الإحالة القطعية، ويُعدّ هذا التاريخ هو المبدأ المعتمد لبدء النزع.

نص الاجتهاد

نزع الملكية للعقار يبدأ من ترايخ الإحالة القطعية