يكفي توقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار بوصفها جزءاً متمماً لجلسة النطق بالحكم، ولا يترتب بطلان أو مخالفة على عدم توقيع محضر جلسة النطق بذاته.
لا يخضع محضر جلسة النطق بالحكم للتوقيع على اعتبار أن هيئة المحكمة وقعت على مسودة القرار التي هي جزء متمم لجلسة النطق بالحكم