• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يخضع محضر جلسة النطق بالحكم للتوقيع إذا كانت هيئة المحكمة قد وقعت مسودة القرار المتممة له

يكفي توقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار بوصفها جزءاً متمماً لجلسة النطق بالحكم، ولا يترتب بطلان أو مخالفة على عدم توقيع محضر جلسة النطق بذاته.

نص الاجتهاد

لا يخضع محضر جلسة النطق بالحكم للتوقيع على اعتبار أن هيئة المحكمة وقعت على مسودة القرار التي هي جزء متمم لجلسة النطق بالحكم