• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الأخذ بالخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة متى طرحت للمناقشة وعللت قناعتها بها

الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة تكون صالحة للاعتماد إذا عُرضت للمناقشة وتمتعت المحكمة بسلطة تقديرها وعلّلت اقتناعها بكفاية مقوماتها القانونية.

نص الاجتهاد

لا مانع من الأخذ بالخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة مادامت قد عرضت للمناقشة أمام المحكمة وما دامت المحكمة قد عللت قناعتها بالأخذ بها ورأتها مستجمعة لكافة مقوماتها القانونية