الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة تكون صالحة للاعتماد إذا عُرضت للمناقشة وتمتعت المحكمة بسلطة تقديرها وعلّلت اقتناعها بكفاية مقوماتها القانونية.
لا مانع من الأخذ بالخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة مادامت قد عرضت للمناقشة أمام المحكمة وما دامت المحكمة قد عللت قناعتها بالأخذ بها ورأتها مستجمعة لكافة مقوماتها القانونية