• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمين الرجوع على سائق المركبة ومالكها عند مخالفة شروط عقد التأمين

يثبت لمؤسسة التأمين حق الرجوع على السائق ومالك المركبة متى تبيّن أن الحادث أو الضرر وقع على خلاف شروط عقد التأمين.

نص الاجتهاد

يحق لمؤسسة التأمين الرجوع على سائق المركبة ومالكها في حال مخالفة شروط العقد