يثبت لمؤسسة التأمين حق الرجوع على السائق ومالك المركبة متى تبيّن أن الحادث أو الضرر وقع على خلاف شروط عقد التأمين.
يحق لمؤسسة التأمين الرجوع على سائق المركبة ومالكها في حال مخالفة شروط العقد