التنازل عن الادعاء في مرحلة الضبط لا يُعدّ تنازلاً عن الحق الموضوعي، ولا يمنع صاحب المصلحة من الادعاء أمام المحكمة ما لم يثبت نزوله عن الحق نفسه.
إن النزول عن الادعاء في ضبط الشرطة لا يعني إغلاق الطريق أمام صاحب المصلحة في الادعاء مادام أنه لم ينزل عن الحق