• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزول عن الادعاء في ضبط الشرطة لا يسقط حق صاحب المصلحة في الادعاء ما لم ينزل عن الحق نفسه

التنازل عن الادعاء في مرحلة الضبط لا يُعدّ تنازلاً عن الحق الموضوعي، ولا يمنع صاحب المصلحة من الادعاء أمام المحكمة ما لم يثبت نزوله عن الحق نفسه.

نص الاجتهاد

إن النزول عن الادعاء في ضبط الشرطة لا يعني إغلاق الطريق أمام صاحب المصلحة في الادعاء مادام أنه لم ينزل عن الحق