• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الضرر وبيان سببه من المسائل الفنية التي يستقل بها أهل الخبرة

إذا كان تقدير الضرر أو تحديد سببه مسألة فنية، وجب الرجوع فيها إلى أهل الخبرة ولا يصح للمحكمة أن تحسمها بذاتها دون سند فني.

نص الاجتهاد

تقدير الضرر وسببه ناحية فنية يعود أمر تقديرها لأهل الخبرة