إذا كان تقدير الضرر أو تحديد سببه مسألة فنية، وجب الرجوع فيها إلى أهل الخبرة ولا يصح للمحكمة أن تحسمها بذاتها دون سند فني.
تقدير الضرر وسببه ناحية فنية يعود أمر تقديرها لأهل الخبرة