يتحدد الاختصاص في دعاوى الأضرار الزراعية بحسب طبيعة الضرر: فإن كان الضرر قابلاً للإصلاح وإعادة الحال كان الاختصاص لمحكمة الصلح، وإن كان الضرر قد أحدث تلفاً دائماً في التربة واستحال معه الإصلاح خضع الاختصاص للتقدير القيمي وانعقد لمحكمة البداية.
إذا تناولت الأضرار الزراعية المزروعات والتعرية الزراعية بحيث يمكن إعادة الحال إلى ماكانت عليه فتعتبر هذه الأضرار مؤقتة والاختصاص لمحكمة الصلح أما إذا أدت الأضرار لتلف التربة مع استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن الاختصاص يخضع للتقدير القيمي فيكون الاختصاص لمحاكم البداية وإن تناول ذلك الأضرار بالمزروعات