الاختصاص الولائي يعد من مسائل النظام العام، وتملك المحكمة إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
الاختصاص الولائي من النظام وللمحكمة إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض