• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العدول عن الخبرة المأخوذة بها لا يكون إلا بتعليل ومناقشة الدفوع وإلا شاب الحكم القصور

لا يجوز للمحكمة إهدار الخبرة المستجمعة لشرائطها أو رفضها وإعادة إجرائها إلا بتعليلٍ سائغ ومناقشةٍ صريحة للدفوع والاعتراضات المتعلقة بها، وإلا كان قرارها قاصراً.

نص الاجتهاد

إن عبارة الخبرة مستجمعة لشرئطها ولا موجب لإعادتها دون تعليل ومناقشة الدفوع والمطاعن المثارة حولها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور