لا يجوز للمحكمة إهدار الخبرة المستجمعة لشرائطها أو رفضها وإعادة إجرائها إلا بتعليلٍ سائغ ومناقشةٍ صريحة للدفوع والاعتراضات المتعلقة بها، وإلا كان قرارها قاصراً.
إن عبارة الخبرة مستجمعة لشرئطها ولا موجب لإعادتها دون تعليل ومناقشة الدفوع والمطاعن المثارة حولها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور