إذا صدر قرار بالاستملاك فإن الأمر يخرج عن الاختصاص العادي للمحاكم، ولا يعود من اختصاص القضاء العادي الفصل في الدعوى المتصلة به.
إن مجرد صدور قرار بالاستملاك يجعل أمر الدعوى خارجا عن الاختصاص العادي