مناقشة الخصم للسند العادي تفيد إقراره الضمني به، فتسقط عنه حجة الإنكار اللاحق، سواء أُبرز أصل السند أم صورة عنه، ما دام لم ينكر صراحةً صدوره.
من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه الإنكار ويستوي في ذلك ما إذا كان أصل السند مبرزا أم صورة عنه مادام المدعى عليه قد ناقش الصورة ولم ينر صراحة صدور السند