إذا لم تكتمل إجراءات التبليغ الصحيحة، امتنع على المحكمة البتّ بالطعن أو إصدار حكم في الدعوى قبل تصحيح هذا الإجراء.
لا يمكن البت بالطعن والفصل في الدعوى قبل إكمال إجراءات التبليغ