• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في الطعن أو الدعوى قبل استكمال إجراءات التبليغ أصولاً

إذا لم تكتمل إجراءات التبليغ الصحيحة، امتنع على المحكمة البتّ بالطعن أو إصدار حكم في الدعوى قبل تصحيح هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

لا يمكن البت بالطعن والفصل في الدعوى قبل إكمال إجراءات التبليغ