• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الاختصاص المكاني في حوادث السير لمحكمة موقع الحادث أو لمحكمة موطن المدعى عليه

في دعاوى حوادث السير، ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة موقع وقوع الحادث أو لمحكمة موطن المدعى عليه، على سبيل التخيير بينهما.

نص الاجتهاد

يكون الاختصاص المكاني في حوادث السير لمحكمة موقع الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه