في دعاوى حوادث السير، ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة موقع وقوع الحادث أو لمحكمة موطن المدعى عليه، على سبيل التخيير بينهما.
يكون الاختصاص المكاني في حوادث السير لمحكمة موقع الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه