• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعمل بشهادة القيادة الصادرة من خارج القطر إلا إذا كانت مؤيدة بشهادة قيادة دولية صادرة عن الجهات المختصة

شهادة السوق الأجنبية لا تكون نافذة أو معتمدة إلا إذا اقترنت بشهادة قيادة دولية صادرة عن الجهات المختصة.

نص الاجتهاد

شهادة السوق التي يحملها السائق من خارج القطر لا يعمل بها إلا إذا حصل على شهادة قيادة دولية من الجهات المختصة