شهادة السوق الأجنبية لا تكون نافذة أو معتمدة إلا إذا اقترنت بشهادة قيادة دولية صادرة عن الجهات المختصة.
شهادة السوق التي يحملها السائق من خارج القطر لا يعمل بها إلا إذا حصل على شهادة قيادة دولية من الجهات المختصة