وجوب التقيد بما قضى به القرار الناقض من قبل المحكمة المختصة بنظر الإحالة، وأن مخالفته تُشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كانت المخالفة متعلقة بما حسمه القرار الناقض على نحوٍ ملزم.
يجب اتباع القرار الناقض ، وعدم اتباعه يشكل خطأ مهنياً جسيماً . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 7/10/2009 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعي بالمخاصمة هشام. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض رقم 3217 أساس 3952 تاريخ 29/6/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً وقبول طعن المدعى عليه بالمخاصمة فادي موضوعاً وجزئياً بالنسبة للمبلغ المحكوم به والحكم يجعله 94450 يورو إلى آخر ما جاء بالقرار وحيث إن محكمة الاستئناف كانت قد قضت بإلزام المدعي بالمخاصمة هشام وكمال بدفع مبلغ 74450 يورو إلى المدعى عليه بالمخاصمة فادي .وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على توجب اتباع القرار الناقض عملاً بأحكام المادة 262 أصول محاكمات وعدم اتباعه يشكل خطأ مهنياً جسيماً .وحيث إن القرار الناقض الصادر في القضية برقم 3531 أساس 4465 لعام2007 قد وجه إلى اعتبار أن فادي هو ادوار أخذاً بما تعثر به شرطة إيطاليا مما لا جدوى معه لمناقشة هذا الأمر .وحيث إن الهيئة المخاصمة وقبلها محكمة الاستئناف قد استندتا إلى أقوال الشهود الطرفين في قيام الطرفين لمجادلة إنشاء شركة مما يجعل العلاقة بين الطرفين تجارية ويجوز في هذه الحالة الإثبات بالشهادة كما استندت إلى أقوال الشهود في إثبات قيام المدعى عليه بالمخاصمة فادي بدفع المبلغ المحكوم به من ثمن الآلات المنشأة التي استطاع المدعي بالمخاصمة استلامها وعللت بشكل مقبول أيضاً ولا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم إلى أنه لم يتم دليل على أن الآلات موضوع الدعوى هي ذاتها الآلات الأخرى العامة للمدعي بالمخاصمة .وحيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .