إقامة الدعوى على شخص متوفّى قبل رفعها تجعل الخصومة غير موجودة قانوناً، ويترتب عليها انعدام الدعوى والحكم الصادر فيها، ولا يصحّح هذا الانعدام بإدخال الورثة لاحقاً.
تسجيل واقعة الوفاة على صحيفة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى يجعل الدعوى معدومة كونها أقيمت على ميت, ففي هذه الحالة لا يجوز تصحيح الخصومة واستكمالها بإدخال الورثة فالخصومة غير قائمة وكل حكم يصدر بالنسبة إليها يكون معدوما وإن هذا الانعدام لا يمكن تصحيحه خلال سير الدعوى